بدأ أمس الجمعة سريان اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، عقب نشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى"، حيث اشتملت على 82 مادة.
وحددت اللائحة شروط الترخيص للعمل في قطاع نقل البضائع، منها امتلاك مركبة، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة على 20 عاماً، وعند دخول المركبة نشاط نقل البضائع، يجب أن يكون عمرها التشغيلي 5 سنوات بحد أقصى من سنة التشغيل.
وألزمت اللائحة بضرورة وضع جدول راحة للسائقين، حفاظًا على تركيزهم، إذ لا يتعدى عمل السائق اليومي 10 ساعات عمل، تتخللها راحة 45 دقيقة كل 4 ساعات، ولا تقل فترة الراحة اليومية المتصلة عن 11 ساعة.
ووضعت اللائحة 97 غرامة مالية لمن لم يلتزم بإجراءات السلامة، إذ حددت مبلغ 3000 ريال غرامة حال تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني، و500 ريال للتدخين أثناء القيادة، ترتفع إلى 1000 ريال إذا كانت الشاحنة تحمل مواد خطرة.
واعتبرت اللائحة عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق، من المخالفات، وغرامتها 3000 ريال، بالإضافة لـ 5000 ريال غرامة عند استعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد، و3000 ريال، حال عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي.