تضمن نظام القضاء السعودي آلية لمحاسبة القضاة، وإصدار العقوبات الإدارية والتأديبية بحقهم، مثل كف اليد أو الفصل من الخدمة أو تنبيههم، كما تضمن آلية لمعالجة توقيفهم.
وحدد النظام دائرة تنظر تأديب القضاة، مشكلة من ثلاثة قضاة متفرغين، وتنظر الدعاوى التأديبية بناء على طلب من رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينوب عنه، بطلب من رئيس المجلس أو من تلقاء نفسه، أو باقتراح من رئيس المحكمة التي يتبع لها القاضي، ولا تكون قرارات الدائرة التأديبية نهائية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وأكد النظام أن طلب نظر الدعوى التأديبية يُرفع بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة، لا تقل درجته عن قاضي استئناف.
كما أجاز لدائرة التأديب، أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة العمل، ودعوته للمثول أمامها، إلا أن الدعوى التأديبية تنتهي باستقالة القاضي، ولا يؤثر ذلك على الدعوى الجزائية أوالمدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
وشدد النظام على ضرورة سرية جلسات الدعوى التأديبية، وألا يصدر قرار فيها إلا بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة بحقه الدعوى، وتشمل العقوبات التي يجوز إيقاعها على القاضي اللوم وإنهاء الخدمة.
أما عند القبض على عضو السلك القضائي في حال تلبسه بجريمة، يجب رفع أمره للمجلس الأعلى للقضاء خلال 24 ساعة، ليقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة، وللمجلس أيضاً صلاحية تمديد فترة توقيف القاضي، وللقاضي الموقوف طلب الإدلاء بأقواله أمام المجلس.