أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق بأنه لا يجوز دفع الزكاة في إسقاط غرامات ساهر إلا للفقير التائب من تلك المعصية؛ لما في الزكاة من المواساة والإعانة على التوبة.
وأضاف أنه من عُلم أنه سيستمر على سفهه ومخالفة الأنظمة فلا يستحق الزكاة المفروضة؛ لأنه سفيه مبذر.
يُذكر أن الشيخ "المطلق" سبق وأن قال إن الالتزام بحدود السرعة التي يُعاقِبُ نظامُ ساهر مخالفَها عبادة، كما أن تجاوز هذه الأنظمة معصيةٌ وسَفَهٌ.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك