أوضح محامٍ مدى أحقية المنشآت والمؤسسات المُتضررة من تداعيات فيروس "كورونا"، في إنهاء التعاقد مع العاملين بها.
وقال المحامي أحمد السلامة خلال مداخلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن المادة 74 من لائحة تنظيم العمل أوردت إنهاء العقود للقوة القاهرة، كما فسّرت المادة 122 من نفس اللائحة مثالاً على القوة القاهرة وهي الأوبئة العنيفة.
ونوه إلى أنه يبقى التقدير في إجازة هذا الإجراء من عدمه من قِبل المحكمة المختصة، وما إذا كانت التداعيات الحالية قوة قاهرة أعاقت المنشأة عن أداء عملها أو ظرفاً طارئاً.
واقترح السلامة عدة حلول للمنشآت المتضررة خاصةً بقطاعات الطيران والفنادق والأفراح وغيرها، في مقدمتها الاتفاق على العمل لنصف الوقت أو عن بُعد مقابل خفض الراتب، أو الاتفاق على حصول العامل على إجازة بدون أجر، أو أن يتمتع برصيده من إجازته، أو إمكانية تعليق العقد بشكل مؤقت.
هل يحق لصاحب العمل إنهاء عمل موظف بسبب أزمة #كورونا؟
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2020
المحامي أ. أحمد السلامة يجيب عن سؤال #برنامج_ياهلا#خليجية@salamahlaw pic.twitter.com/HZgfWPUE4T
المحامي أ. أحمد السلامة:
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 21, 2020
المسؤولية الجماعية تحتم أن نتكاتف جميعا حتى تنتهي أزمة #كورونا وأن نتعاون بإيثار وتكاتف بغض النظر عن الحقوق والقوانين، وبعض القطاعات أضيرت وتوقفت تماما والنظام يحاول كلا الطرفين فيها، الموظف وصاحب العمل على حد سواء..#برنامج_ياهلا#خليجية@salamahlaw pic.twitter.com/RbMjeTQhRX