أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط خفض راتب العامل في المنشأة، وما هي الحالات التي لا يجوز فيها للمنشأة خفض الراتب وهل يحق للعامل الاعتراض على خفض راتبه أم لا.
وبينت الوزارة في إجاباتها على أبرز الاستفسارات على أحكام المادة رقم (41)، أنه لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، وأنه يجب أن يكون تقليل ساعات العمل متناسباً مع تقليل الأجر أياً كانت وسيلة تنفيذ العمل.
وأضافت أنه لا يحق للعامل رفض تخفيض أجره تطبيقاً لمبدأ الشريعة الإسلامية "لا ضرر ولا ضرار"، مشيرة إلى أنه يسمح للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا تخفيض الأجر شرط ألا يزيد على نسبة 40% من الأجر الفعلي.
وأكدت أنه لا يجوز تخفيض الأجور في شهر رمضان والذي تتقلص فيه عدد ساعات العمل الفعلية إلى 6 ساعات، وأن التخفيض يحتسب على عدد الساعات الفعلية سواء كان في رمضان أو غيره.