اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، لائحة التصرف في عقارات الدولة، والتي تنظم أحكام التصرف في هذه العقارات، سواءً بالاستثمار أو التأجير أو البيع أو المعاوضة، وبدأ العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وتجيز اللائحة للهيئة تخصيص عقارات الدولة لغير الجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، كما تجيز لها تأجير وإبرام عقود الاستثمار لعقارات الدولة مع الجهات الحكومية بأسلوب الاتفاق المباشر وفق ما تنص عليه الأنظمة.
وأعطت اللائحة الهيئة حق تأجير عقارات الدولة مدة لا تزيد على 10 سنوات، ويجوز أن ينص العقد على تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز 5 سنوات مع زيادة 10% من قيمة التأجير، وللهيئة تأجير العقار على أساس يومي أو شهري لغرض إقامة فعالية، أو تأجيره لمنفذي المشروعات بما لا يتجاوز 3 سنوات قابلة للتمديد.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية مطالبة مَن يستغل عقاراً للدولة دون سند نظامي بأجرة المثل، عن مدة استغلال العقار أو بقائه في حيازته.
ولا يجوز تمديد عقود الاستثمار التي أبرمتها الهيئة إلا في بعض الحالات، منها العقارات المخصصة للنفع العام أو لنشاط خدمي، والأراضي التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، وعقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشتراطات يترتب عليها إضافة استثمارات جديدة لا تقل عن قيمة الاستثمار الأصلي، وفقًا للضوابط والاشتراطات.
وحددت اللائحة بعض الحالات التي تجيز بيع عقارات الدولة، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومنها أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وأن يكون من شأن البيع تحقيق مصلحة عامة، وأن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار، إضافةً إلى زوائد نزع الملكية وزوائد المنح، والعقارات المكملة للعقارات المجاورة، والملكيات المشاعة.