وافقت الجهات العليا على عدة تعديلات على ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، حيث تضمنت التعديلات، أنه يشترط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير المحل مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة.
وشملت التعديلات التي تمت بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء، تعديل المادة التاسعة لتكون بالنص التالي: "تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة".
كما تضمن القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة (4) والتي كانت تشترط في من يمارسن التزيين النسائي في المحل، ألاّ تكون قد حكم عليها بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليها اعتبارها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك