أوضحت الهيئة العامة للجمارك الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المستورد من تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية.
وذكرت أنه يمكن للمستورد استرداد الرسوم الجمركية عند إعادة تصدير البضائع الأجنبية إلى خارج المملكة، وتوفر عدد من الشروط، منها إعادة تصديرها خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية، وأن تتم المطالبة بإعادة الرسوم خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة التصدير.
كما تضمنت الشروط أن تكون من إرسالية واحدة، وألا تُستعمل محلياً، وألا تقل قيمة الضرائب المستوفاة عن 5 آلاف ريال، وأن يكون المصدر هو المستورد أو أي شخص آخر متى ثبت لإدارة الجمارك أنه قام بشرائها، إضافة إلى باقية الشروط المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من لائحة نظام الجمارك الموحد.
وأضافت أن الحالة الثانية التي يتم فيها استرداد الرسوم الجمركية تكون مع البضائع التي حدث بها خطأ مادي أو أخطاء فنية أو في التقييم، وتُقبل حينها المطالبة أو دعوى باسترداد الرسوم الجمركية بالتقادم طبقاً للمادة 174 من نظام الجمارك الموحد.
وأكدت أنه يمكن استرداد الرسوم الجمركية لبضائع صادر لها قرار إعفاء صناعي، ويجب أن يكون رقم المستورد الموحد في البيان الجمركي مطابقا لرقم المستورد الموحد في قرار الإعفاء، وأن تكون وحدة الصنف في البيان والفاتورة مطابقة لوحدة الصنف في قرار الإعفاء، وأن تكون مدة سريان قرار الإعفاء في نطاق تاريخ البيان الجمركي ومطابقة وصف البضاعة في البيان مع وصف البضاعة مع قرار الإعفاء.