أصدرت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني تعميماً لجميع المنشآت التدريبية الأهلية، أكدت من خلاله أن الدولة تتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين فقط في برامج الدبلوم المهنية.
وأشارت الإدارة إلى أن الأمر الملكي الصادر بتاريخ 18/4/1439هـ، يشمل برامج الدبلوم للمواطنين السعوديين فقط، ولا يدخل ضمنها البرامج التأهيلية والدورات التطويرية.
وأوضحت أنها تلقت خطاباً من الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن مدى انطباق تحمّل الدولة لضريبة القيمة المضافة على الخدمات التدريبية التي تقوم بها المعاهد والمنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك