وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، على تعديل الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ.
وأوضح المجلس أن الفقرة بعد التعديل تتضمن صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 سنة في التعليم العالي في أي من الوظائف التالية: أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر، وكل سنة تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته.
وشمل التعديل أن يكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة وتُصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية.
كما نصّ التعديل على أن تُستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية:ـ صدور أمر ملكي أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد.