قال عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، إنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبين ابنة أختها أو عمتها، مشيراً إلى قول النبي ﷺ :"لا يُجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها".
وأوضح أنه يجوز للرجل الزواج من عمة زوجته أو خالتها إذا طلقها طلاقاً بائناً، جاء ذلك رداً على سؤال متصلة تستفسر عن جواز زواج الرجل بعمة الزوجة أو خالتها.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) September 26, 2020
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
( متى يحل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها ) pic.twitter.com/xhyNF8ABYJ
تسجيل الدخول
أضف تعليقك