أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مفهوم منحة الزواج للمرأة المستفيدة من معاش المشترك المتوفى، وشروط صرفها.
وأبانت التأمينات، أنه يصرف للأرملة أو البنت أو الأخت أو ابنة الابن المستحقة لعائد أو معاش طبقاً لأحكام النظام ولمرة واحدة، منحة زواج يساوي مبلغها 18 مرة من قيمة نصيبها في المعاش الشهري الذي كانت تستفيد منه.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تبعاً لذلك يتم وقف دفع المعاش في آخر الشهر الذي جرى فيه الزواج.
وأكدت أنه في حال الطلاق أو الترمل، قبل انقضاء مدة الـ18 شهرًا، يتم استرداد عائدات ومعاشات الفترة الباقية على انقضاء تلك المدة من النصيب الذي يتقرر إعادته إليها.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك