أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجود حالات يُسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات.
وأوضحت أن الحالات تتمثل في عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة فترة الـ 3 أشهر المحددة للتوثيق من دخول العامل إلى المملكة، وعدم دفع أجر العامل لـ3 أشهر متتالية، وتغيب صاحب العمل، إما لسفره او سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وإذا انتهت رخصة عمل الوافد أو إقامته.
كما تتضمن قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل، بشرط ألا يكون مشاركا فيه، وعند ثبوت حالة اتجار بالأشخاص، وموافقة صاحب العمل الحالي على الانتقال.
وكشفت أن من بين الحالات وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات، أو عدم حضور جلستين في التسوية الودية.