نشرت جريدة أم القرى اليوم (الجمعة) قرار مجلس الوزراء بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد.
ووافق المجلس على تعديل المادة 87 بإضافة إجازة مرافقة دراسية للإجازات المحددة مسبقا، كما أضاف القرار مادة 97 التي يجوز فيها بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعا إجازة مرافقة دراسية وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية.
كما جرى تعديل المادة 119 من النظام والمختصة بالإحالة للتقاعد والاستقالة، حيث جاء التعديل بأنه إذا قدم الضابط طلبا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويُخطر الضابط بذلك في مدة أقصاها 3 أشهر.
ووفق التعديل إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر على ضوء النتيجة.
أما تعديل نظام خدمة الأفراد، فقد شمل تعديل المادة 46، حيث أصبحت الإجازات التي تُمنح للفرد هي إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية.
وعُدلت الفقرة "ج" من المادة "47" لتكون بالنص الآتي: "يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على ستين يوماً".
وأضيفت مادة جديدة متعلقة بإجازة المرافقة الدراسية بنفس الشروط الواردة في إجازة الضباط المذكورة أعلاه.