أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية "تعريف، اليوم (الإثنين)، الحالات التي يعد فيها حكم المحكمة في حق المدعى عليه حضوريًّا وإن لم يحضر.
وتتضمن هذه الحالات أن يكون المدعى عليه قد حضر في أي جلسة ثم غاب، أو إذا تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ولم يحضر.
كما يعتبر الحكم حضورياً إذا أودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك