close menu

قانوني: لا يحق لشركات الإيجار المنتهي بالتمليك سحب السيارة إلا بوجود بند في العقد وتحت إشراف "الداخلية" (فيديو)

قانوني: لا يحق لشركات الإيجار المنتهي بالتمليك سحب السيارة إلا بوجود بند في العقد وتحت إشراف "الداخلية" (فيديو)
المصدر:
أخبار 24

أوضح المحامي عمر الشمري، أن النظام لا يعطي الحق لشركات تمويل التأجير المنتهي بالتمليك في سحب السيارة إلا بوجود بند في العقد ينص على ذلك، على أن يتم ذلك عن طريق وزارة الداخلية.

وقال الشمري، في مقابلة على قناة "الإخبارية"، إن الضوابط التي تحدد العلاقة بين الشركات الممولة في نشاط الإيجار التمويلي والعملاء، هي التي تحكم عملية سحب السيارة من عدمه، والتي بالضرورة يجب أن تكون متوافقة مع نظام الإيجار التمويلي.

وأضاف أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر يحكمها أمران، الأول، هو أن السيارة المؤجرة، تعطي الحق للمستأجر في الاستفادة بها والانتفاع بها طيلة فترة الإيجار مع الوعد بالتملك عند وفائه بالدفعة الأخيرة، والثاني هو أن العين المؤجرة ملك للمؤجر وله الحق في استردادها متى ما خالف المستأجر بنود العقد، والتي من بينها التخلف عن السداد لعدة أشهر.

وأكد الشمري أنه لسحب سيارة في حال التخلف عن السداد يجب أن ينص العقد على ذلك، ويتم ذلك تحت إشراف الجهات المعنية بوزارة الداخلية، ناصحا الجميع بقراءة بنود العقود جيدا قبل التوقيع عليه، والمفاضلة بين البنوك في مهلة التخلف عن السداد، مشيرا إلى أن الشركات التي تعطي مدة أطول تكون هي الأفضل.

وأشار إلى أنه في حال قامت شركة التمويل بسحب السيارة من العميل دون إبلاغ الجهات الأمنية، نصح المتضرر أن يقوم بالتأكد من عدم وجود أمر قضائي بسحب السيارة في بوابة "ناجز"، إضافة إلى عدم وجود تعميم على السيارة في "أبشر"، وبعد ذلك يسجل شكوى عبر ساما تهتم بالأمر الذي حدث، وخلال 5 أيام الشركة مجبرة أن ترد وتنهي شكواه.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات