نشرت أم القرى "الجريدة الرسمية"، اليوم (الأربعاء)، اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت في 1442/04/16.
وبحسب المادة الرابعة من اللائحة يحظر استخدام القيود والأغلال عند القبض على الحدث، إلا عند مقاومته، مع تبليغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بسبب القبض عليه والتهمة الموجهة إليه، مع منحه حق الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
ووفق المادة الثامنة يجري التحقيق مع الحدث داخل الدار وفي مكان يشعر من خلاله بالطمأنينة والراحة النفسية، وإذا اقتضت مصلحته قيام النيابة العامة بالتحقيق معه في مكان خارج الدار يجب أن يوفر له ذلك، وألا يترتب على التحقيق معه في هذه الأماكن أي تأثير عليه من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو السلوكية أو التعليمية.
ومنحت المادة 12 للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.