أصدر مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، قرارا يجيز نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه في قضايا التحرش، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
وينص نظام مكافحة جريمة التحرش على أن عقوبة المتحرش تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذاك دون الإخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
وتكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
- إن كان المجني عليه طفلاً.
- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
ويعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، إضافة إلى معاقبة كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.