أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مدى إمكانية تسمية الأبناء والبنات بأسماء الآباء والأمهات.
وأبانت "الأحوال المدنية" إنه يمكن تسمية المولودة على اسم أمها، غير أنه لا يمكن تسمية المولود على اسم أبيه، حيث إنه بنص النظام لا يجوز أن يشترك الابن مع أبيه في اسم واحد.
وتنص المادة (45) من نظام الأحوال المدنية على أنه: "لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية".
وأشارت إلى أنه يسمح بتسجيل الأسماء المعرفة بـ(ال) في حال الأسماء المتعارف عليها قديماً وحديثاً في المجتمعات، مثل (البراء، العنود، والجوهرة)، غير أنه يمنع الأسماء مسبوقة بألقاب مثل الشريف، والسيد، والحاج، ونحو ذلك.