أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرّت عددا من العقوبات على استخدام الوسائل المحظورة في الصيد.
وقال إن عقوبة مخالفة استخدام الأسلحة النارية في الصيد غرامة 80 ألف ريال، وعقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشراك غرامة 100 ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة غرامة 10 آلاف ريال.
وبيّن المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم غرامة 80 ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية غرامة 80 ألف ريال، بينما تبلغ عقوبة استخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة غرامة 100 ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50 ألف ريال.
وشدّد على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.
الأمن البيئي: عقوبة استخدام وسائل صيد محظورة غرامة تصل إلى 100 ألف ريال
تسجيل الدخول
أضف تعليقك