أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، أن استخدام اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد، جائز شرعًا، ويصبح واجبا إذا ألزم به ولي الأمر.
ودعا المجلس المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن ولاة الأمر في دولهم، وعن السلطات المسؤولة عن الصحة العامة في مجتمعاتهم؛ حفاظاً على مقصد حفظ النفس، الذي يُعدّ من المقاصد الضروريَّة في الشريعة الإسلامية.
وكانت الأمانة العامة للمجلس قد عقدت ندوة فقهية طبية (عن بُعد) برئاسة الشيخ صالح بن حميد، لبيان حكم الشرع في أخذ اللقاحات، استمعت خلالها إلى عرض مفصل من الأطباء والمختصين في علم الأدوية، أكد أن اللقاحات تتكون من مواد ومركبات ونباتات وأحماض، وأنها لا تحتوي على مشتقات خنزيرية أو بشرية.
وأضافت أنه بناءً على هذا التوصيف الطبي؛ فإن استخدام هذه اللقاحات جائز شرعا، ويصبح واجبًا إذا ألزم به ولي الأمر، اعتباراً بأن حكم ولي الأمر منوطٌ برعاية المصلحة.
وحول حكم شراء اللقاحات من أموال الزكاة وتوزيعها على الفقراء، أوصت الندوة بجواز الصرف عليها من أموال الزكاة، باعتبار أن ذلك يدخل في مصرف "وفي سبيل الله"، مشيرةً إلى أن الصرف على اللقاحات يتم بجزء من أموال الزكاة، مع مراعاة بقية المصارف حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة.