أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لدور الأحداث، والتي تضمنت تفاصيل التعامل معهم منذ استقبالهم وحتى مغادرتهم، على أن يصدر الوزير القواعد التنفيذية لها في مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدورها.
ووفق المادة الثالثة من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية أم القرى اليوم (الجمعة)، أن الدار لا تتسلم الحدث إلا من الجهة المختصة، والتأكد من هويته وسنه بناء على وثيقة رسمية، وتطلب من الجهة المختصة تقريراً طبياً من مستشفى حكومي توضح فيه الحالة الصحية له في حال ملاحظتها عليه أي إصابات بدنية أو أمراض معدية أو عقلية أو نفسية.
وألزمت المادة الخامسة الدار بإبلاغ ولي أمر الحدث أو من يقوم بمكانه فور تسلمه، وتفتيشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامة من في الدار، وتبليغه بأنظمة الدار وبالحقوق المقررة له والواجبات والمحظورات عليه.
وبحسب المادة التاسعة تقدم 3 وجبات غذائية للحدث يومياً وفق جدول يعد لذلك، مع إتاحة الاحتياجات الغذائية الخفيفة طوال اليوم، ولا يجوز حرمانه من الوجبات المقررة أو إنقاصها إلا لأسباب طبية، وإذا استدعت حالته تقديم غذاء خاصا له يجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار.
وشددت المادة العاشرة على ضرورة تمكين الحدث من التعرض لأشعة الشمس والهواء الطلق يومياً خلال مدد محددة ومنتظمة بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار، مع مراعاة الجوانب الأمنية في ذلك.
وحددت المادة الرابعة عشر طريقة التعامل مع الفتاة الحامل، بحيث يتم معاملتها معاملة طبية خاصة ويؤجل تنفيذ أي عقوبة بدنية محكوم بها إلى ما بعد الوضع بسنتين، ويسمح ببقاء المولود في الدار لمدة لا تزيد على سنتين ومن ثم يسلّم لمن يحق له حضانته شرعاً، ولا يسجل في تبليغ الولادة أو شهادة الميلاد ما يدل على واقعة إيداع أمه.