اعتمد وزير النقل صالح الجاسر تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
وبحسب تعديل المادة الخامسة يُشترط توفير مركبات النقل المنفردة أو القاطرات اللازمة بما لا يقل عن (10)، سواء كانت مملوكة للمنشأة مباشرة أو من خلال الإيجار التمويلي، شريطة أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.
أما تعديل المادة السابعة فتضمن أن يصدر ترخيص باسم المنشأة وفق النموذج المعتمد بعد سداد المقابل المالي (إن وُجد)، ويكون لمدة ثلاث سنوات لجميع المنشآت، فيما عدا منشآت ريادة الأعمال التي مُنحت تسهيلات بتشغيل مركباتها تدريجياً.
وأضيفت فقرة إلى المادة 22 تتضمن السماح للمنشأة التقدم بطلب إلغاء الترخيص بشرط سريان شهادة الزكاة والدخل، وإلغاء السجل التجاري الخاص بالنشاط وسداد الغرامات المالية (إن وُجدت).
وبحسب تعديل الفقرة 37 يُشترط عند دخول مركبة الشحن المنفردة أو القاطرة لنشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات، ألا يكون قد مضى على تشغيلها أكثر من (5) خمس سنوات من سنة الصنع، ويُستثنى من ذلك تلك التي دخلت المملكة خلال فترة الخمس سنوات الأولى من سنة صنعها.
وأقر التعديل الجديد إلغاء المخالفة ذات الرقم التسلسلي (31) في جدول المخالفات والعقوبات المرفق باللائحة، والتي تتضمن غرامة 500 ريال حال عدم الاحتفاظ ببطاقة التشغيل داخل الشاحنة.