كشف مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، الذي وافق عليه مجلس الشورى، عن كيفية وسبل حماية المبلّغ عن الجريمة، وعقوبات من تعمد كشف هوية من يشمله النظام.
وأوضحت مواد النظام، التي حصلت "أخبار 24" على نسخة منها، أن للنائب العام أو رئيس الجهة المختصة بالتحقيق صلاحية قبول المشمولين في نظام برنامج الحماية وتحديد نوعها وتوفيرها في الحالات الطارئة عند الاعتقاد بإمكانية التعرض لخطر وشيك، وذلك لتوفير الحماية للمبلغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يوما، ويجوز للنائب العام تمديدها.
ونصت مواد النظام على أن البيانات المشمولة بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة في النظام، ويُستثنى من ذلك طلب الجهات المختصة أو حكم قضائي أو بطلب جهة عليا، على أن تكون المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في أضيق نطاق، ويُسمح بالكشف عن الهوية حال موافقة المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واتخاذ القرارات الضرورية لحماية الشخص المعني من الإصابة الجسدية وضمان صحته وسلامته.
وبينت أن كل من تعمد كشف هوية من يشمله هذا النظام بأي وسيلة كانت، يعاقَب بالسجن مدة لا تتجاوز عاما وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، وفي حال ثبوت أن البلاغ كيدي أو أن الشهادة والخبرة غير صحيحة يعاقب مقدمها بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف والسجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر، ويلزم بإعادة جميع النفقات التي دفعتها الدولة مقابل سفره وإقامته وتنقلاته وتلغى عنه الحماية، كما يجوز للمتضرر من البلاغ الكيدي أو الشهادة أو الخبرة غير الصحيحة، اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي الحاصلين له.
وشدد النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال أو بالعقوبتين معاً، كل من استعمل القوة أو العنف تجاه من يشمله هذا النظام لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها، والسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة 300 ألف من استعمل التهديد، أو الابتزاز، أو الوعد بعطية، أو منفعة، أو ميزة من أي نوع تجاه من يشمله هذا النظام، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة أو كشفها.