close menu

توجيه لـ"هيئة الزكاة" بالحجز على أموال المتخلفين عن سداد الضريبة المضافة والانتقائية

توجيه لـ"هيئة الزكاة" بالحجز على أموال المتخلفين عن سداد الضريبة المضافة والانتقائية
المصدر:
أخبار 24

وجه مجلس الوزراء قرارا بتطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتطبيق الحجز على أموال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حال استمرار عدم سداد المستحقات. 

وتضمن القرار؛ قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (73، 74، 75)، من نظام ضريبة الدخل لعام 1425، على المستحقات الضريبية، المحددة بناءً على الإقرارات الضريبية التي يقدمها المكلف، المتصلة بنظام الضريبة الانتقائية لعام 1438، ونظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438. 

ونصت المادة 73 من النظام على أنه إذا لم يسدد المكلف الضريبة الواجبة عليه، وفقا للتواريخ المحددة نظاما يجوز للمصلحة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزها شرعا، وللمصلحة المضي في إجراءات الحجز بعد مرور عشرين يوما على استلام المكلف إشعارا منها بنية الحجز. 

فيما نصت المادة 74 على منح المصلحة وبواسطة الجهة المختصة حق بيع الممتلكات المحجوزة وفقا لأحكام الحجز، ويسدد من قيمة البيع أولا مصاريف الحجز والبيع، ومن ثم الضريبة والغرامات، بينما تضمنت المادة 75 حق المصلحة بعد توقيع الحجز، إصدار إشعارات لأطراف ثالثة، بما في ذلك صاحب العمل، أو البنوك، أو المؤسسات المالية، تكلفهم بالتسديد المباشر للمصلحة لأي مبالغ يكون الطرف الثالث مدينا بها للمكلف في أو بعد تاريخ تسلم إشعار الحجز.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات