كشفت مصادر عن تعديلات جديدة في نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضحت المصادر لـ"أخبار 24"، أن التعديلات الجديدة اعتبرت إدخال بضائع مغشوشة أو مقلدة في حكم التهريب، وينطبق ذلك الأمر على إرساليات قطع الرصاص، أو عند نزع الأختام، والأقفال، أو الأربطة الجمركية، أو الأغطية "الشوادر" والأشرعة.
وبينت أن التعديلات تضمنت إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية، والبضائع الواردة بنودها الجمركية في اللائحة التنفيذية والمستوردة من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، والجهات الحكومية المعنية، والجهات ذات الصلة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المواد اللازمة للإغاثة من الرسوم الجمركية.
وأضافت أن "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون شهد تعديلات لأنظمته عبر إعفاء العينات التجارية الواردة لدول المجلس التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى من الرسوم الجمركية.
وذكرت أن النظام شدد على السماح للمدير العام بوضع الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغلال الإعفاء لأغراض تجارية، وكذلك الطرود والإرساليات البريدية الشخصية الواردة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويُستثنى من ذلك التبغ ومشتقاته، والسلع ذات الطبيعة الخاصة.
ومنحت التعديلات اللائحة الجمركية، أن تطلب من السائق تقديم ما يثبت تسليمه البضاعة المستوردة لأصحابها عند مغادرته البلاد، وأقرت التعديلات عدم جواز المطالبة بدفع "الرسوم الجمركية" في حالة التنازل عن البضاعة أو فقدانها، مع السماح بالتخليص الجمركي المسبق على البضائع قبل وصولها للدائرة الجمركية.