أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم تصدق الكفيل بالمُستحقات المالية للعامل الذي هرب، ولم يستطع الوصول إليه.
وقال الماجد، إن الأصل في تلك المسألة هو أن هذا المال حق للعامل ولا ينبغي لأحد التصرف فيه دون موافقة صاحبه سواء بإقرار منه أو تنازل أو دلالات أخرى تُشير على موافقته، وليس مجرد شكوك.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه يمكن لمن تُرك مال العامل عندهأن يتصدق بمثله ويجعله في ذمته أيضاً، لكن القول بأنه تصدق به وليس للعامل شيء فهو أمر غير دقيق أو صحيح من الناحية الشرعية.
ولفت إلى أنه في حال عدم قدرته على التصدق بمثله فيجب عليه أن يودعه ويتركه له حتى يُطالب به، مع كتابته في وصيته إذا توفى، مشدداً على ضرورة أن يحتاط الشخص في تلك المسألة إذا كان المال كثيراً.
ما حكم تصدق الكفيل بالمستحقات المالية للعامل اذا لم يستطيع الوصول إليه؟..
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 11, 2021
الشيخ سليمان الماجد يجيب#يستفتونك #قناة_الرسالة https://t.co/sfb2HMYQhx pic.twitter.com/pgITtWYzpT