أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، حكماً صادراً من المحكمة العامة بمحافظة رابغ بحبس قائد مدرسة 10 أيام؛ لإدانته بالبصق على مُعلم وشد لحيته داخل إحدى غرف المدرسة.
وكان المُعلم قد رفع شكوى في شهر رجب عام 1441هـ اتهم فيها قائد المدرسة التي يعمل بها، بالبصق عليه وشد لحيته وتهديده داخل غرفة بالمدرسة.
وأصدرت المحكمة العامة برابغ حكماً على قائد المدرسة بالاعتذار للمُعلم وفقاً لـ "سبق"، لكن الأخير اعترض ونقض الحكم، قبل أن تُصدر المحكمة حكماً جديداً بسجن المدعى عليه 10 أيام، ويكتسب الحكم الصفة النهائية بتأييد الاستئناف.
بدوره طالب المُعلم، وزارة التعليم بتوقيع عقوبة على قائد المدرسة طبقاً لما ورد في المادة التاسعة من مدونة السلوك الوظيفي، التي أدانت كل الأفعال التي تنتهك قيم وعادات وأعراف المجتمع.