صدر أمر ملكي بشمول كل من يقوم بتشغيل المتسلل للمملكة بالحكم الوارد في البند الأول من الأمر الملكي رقم "أ /406" الصادر في 27 / 7 / 1442هـ.
ونص الأمر الصادر في العام المنصرم على معاقبة كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في الأمر.
ونصت العقوبات الواردة في هذا الشأن على سجن كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، أو فرض غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
كما نصت العقوبة على مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بغرامة لا تتجاوز قيمتها مليون ريال.