close menu

لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال .."الوزراء" يقر نظام التكاليف القضائية

لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال .."الوزراء" يقر نظام التكاليف القضائية
المصدر:
أخبار 24

وافق مجلس الوزراء على نظام التكاليف القضائية، على أن تعد وزارة العدل لائحته خلال 60 يوماً ويبدأ العمل به بعد 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

وعرّف النظام التكاليف القضائية بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ولا تشمل ما يُطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.

ووفق المادة الثانية تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تُقدم إلى المحاكم فيما عدا الجزائية العامة، والتأديبية، والطلبات والمتعلق بها، والتي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

وكذلك التي يختص بها ديوان المظالم، والمتعلقة بقسمة التركات عدا طلب النقض، وطلب التماس إعادة النظر، والناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

وأقرت المادة الثالثة فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال، على أن تحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وبحسب المادة الرابعة إذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن أو بعدم قبولها لعدم تحريرها فتفرض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجددا بما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

أما المادة الخامسة فتضمنت فرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان إذا حكم برفض طلبه وبحد أعلى مليون ريال.

وحددت المادة السابعة فرض تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، على الطلبات التالية:

1- طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

2- الطلبات العارضة.

3- طلبات الإدخال من الخصوم.

4- طلبات الرد.

5- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

6- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

7- الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

أما في المادة الثامنة فتفرض تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة، على الطلبات الآتية:

أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية– أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.

ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).

ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

2- لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.

ودون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام، أقرت المادة السادسة فرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه، في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.

وأشارت المادة التاسعة إلى أنه إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى، سواءً بالزيادة أو النقص، فتحسب التكاليف القضائية للدعوى بناءً على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

ووفق المادة العاشرة لا تُفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا حُكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.

2- إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

وحددت المادة 13 تحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء، أما إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

وتضمنت المادة 15 تخفيض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى، مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة 13، والتي جاء فيها " إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك"

وأقرت المادة 16 رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:

1- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

2- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.

3- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

4- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

5- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات النظامية.

6- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

7- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.

وأشارت المادة 17 إلى أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم، والعمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل، والوزارات والأجهزة الحكومية، على أن تحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

وأوضحت المادة 18 أنه مع مراعاة ما تقضي به المادة 17 إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم عليه بدفع التكاليف القضائية.

ووفق المادة 19 تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات