أقر مجلس الوزراء التنظيم الجديد الخاص تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت.
وأوضح القرار أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت مقسمة لفئتين، بحيث تكون الفئة الأولى للقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20% أو أكثر، في حين تكون الفئة الثانية للقطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10% و19.9%.
وأبان أن التعريفة في الفئة الأولى هي 12 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة النقل، و18 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة التوزيع، في حين تكون تعريفة الفئة الثانية 18 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة النقل، و24 هللة/ كيلوواط ساعة للاستهلاك المرتبط بشبكة التوزيع.
وأشار إلى أن هذه التعريفة لا تشمل الاستهلاك بالقطاعات الحكومية والسكنية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية، والمنشآت الصحية الخاصة والتعليمية، كما أنها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
ونصّ القرار على تشكيل لجنة برئاسة وزارة الطاقة، وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تكون مهمتها تحديد قائمة القطاعات المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في القرار ومراجعتها بشكل دوري.
وأكد القرار أن مدة تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية قبل نهاية عام 2023، هي 7 أعوام ابتداءً من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، وتبقى ثابتة طوال تلك المدة، في حين تطبَّق على المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية بعد نهاية عام 2023، تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء من تاريخ إطلاق التيار للمنشأة وحتى نهاية عام 2030.
الاشتراطات
تُطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء الواردة في القرار على المنشآت التي تحقق الاشتراطات الآتية:
1- أن تكون تلك المنشآت من ضمن القطاعات المؤهلة والمحددة من اللجنة المشار إليها.
2- ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن (80%).
3- أن يكون مستوى كفاءة الطاقة متوافقاً مع المعايير التي يحددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
فئات الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية
وذكر أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء ستقوم خلال 3 أشهر من تاريخ هذا القرار باتخاذ اللازم لتقسيم فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكم ذلك إلى فئتين على النحو الآتي:
1- تعريفة فئة الاستهلاك للقطاع الزراعي.
2- تعريفة فئة الاستهلاك للمؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية وما في حكمها.