وافق مجلس الوزراء على تعديل نص الفقرة (2) من قرار المجلس رقم (11) لعام 1433هـ المتعلقة بتعويض العسكريين في حالة الإصابة بعجز أو عاهة.
ونص التعديل على أنه يصرف لمن حددوا في الفقرة (1) الذين يصابون بعجز جزئي للأسباب المذكورة في تلك الفترة، تعويض على أساس النسبة المئوية للعجز الذي أصابهم مقدراً على أساس مبلغ التعويض المحدد في تلك الفقرة.
يشار إلى أن النظام ينص على صرف تعويض للضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز جزئي بسبب القتال في ميدان المعركة، أو خارجها بسبب الحرب مع العدو، أو حفظ الأمن، أو العمليات والتمارين العسكرية، أو الأمنية.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك