أوضحت المحامية والقانونية راوية المالكي، العقوبة التي قد يتعرض لها الطالب أو الطالبة في حال تم الاعتداء على آخر بالطعن داخل المقر الدراسي أو خارجه.
وقالت المالكي في حديثها لـ"أخبار 24" إن الاعتداء على الآخرين يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على قرار النائب العام رقم (1) الصادر بتاريخ 1 /1/ 1442، الذي حدد الجرائم الموجبة للتوقيف استنادًا إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
ويعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقا لفقرة التاسعة من المادة الأولى، الاعتداء عمدًا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو أصابه مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يومًا مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.
وبينت المالكي أن المعتدي البالغ يعاقب في مثل هذه الحالات بالسجن ثلاثين عاما وغرامة مالية تصل لثلاثة ملايين ريال، أما إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً يعاقب عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة.