close menu

متى يجوز للرجل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟.. الشيخ السليمان يُجيب

متى يجوز للرجل الزواج من عمة الزوجة أو خالتها؟.. الشيخ السليمان يُجيب
المصدر:
أخبار 24

قال عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، إنه لا يجوز للرجل الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

وأوضح الشيخ السليمان في مقطع مسجل، أن الرسول صلى عليه وسلم قال في حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: "لا يُجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها".

وأشار إلى أن هناك حالات يجوز فيها الزواج من عمة أو خالة المرأة، وذلك في حال تطليق الزوجة طلقة بائنة، أو عند حدوث الخلع، أو الفسخ بواسطة حكم قضائي؛ فعندها يمكن الزواج بعمة أو خالة المطلقة.

 

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات