قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تعديل الفقرة 2 من المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر عام 1433هـ.
وجاء نص المادة بعد التعديل لتكون "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2 مليون ريال أو بنسبة 10 % من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 34 من هذا النظام".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك