close menu

يحق للعامل المطالبة بالتسجيل في هذه الحالة.. وزير المالية يقر تعديلات بلائحة التسجيل والاشتراكات بنظام التأمينات

يحق للعامل المطالبة بالتسجيل في هذه الحالة.. وزير المالية يقر تعديلات بلائحة التسجيل والاشتراكات بنظام التأمينات
المصدر:
أخبار 24

أقر وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الجمعة)، تعديل عدد من الفقرات في لائحة التسجيل والاشتراكات بنظام التأمينات.

واشتمل القرار على تعديل عدد من الفقرات، منها تعديل الفقرة (1/ب)، والتي تلزم بتحرير البيانات اللازمة عن العمال، وإرفاق صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الهوية الوطنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي، وتقديمها خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر التحاق كل عامل.

وتضمن تعديل الفقرة 2، ضرورة مواظبة كل صاحب عمل على إشعار المؤسسة بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، وذلك بحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر التحاقه بالعمل، وإشعار المؤسسة بكل عامل يترك العمل، على أن يتم ذلك فور تركه للعمل وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من شهر تركه العمل، كما يجوز للمؤسسة استبعاد العامل في الحالات التي يثبت لديها بموجب المستندات انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.

وكفل تعديل الفقرة 3، للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل والمطالبة بتسجيله، وذلك حال تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار فور انتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر التالي لشهر انتهاء تلك المهلة، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.

ونص تعديل الفقرة 5 على أن يُعد تاريخ دخول العامل غير السعودي المستقدم للمملكة، أو تاريخ نقل خدمته لمصلحة صاحب العمل، هو تاريخ التحاقه بالعمل ويعتبر مسجلًا اعتبارًا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة، كما يُعد تاريخ الخروج النهائي للعامل غير السعودي من المملكة أو انتقال خدمته لصاحب عمل آخر أو وفاته، هو تاريخ تركه للعمل، ويُعتبر مستبعدًا اعتبارًا من تاريخ ورود بياناته للمؤسسة.

وألزمت فقرة مضافة برقم 6 للمادة 9 صاحب العمل بإشعار المؤسسة بأي تغيير يطرأ على البيانات المقدمة عن العاملين لديه، على أن يتم الإشعار فور حدوث ذلك التغيير، وبحد أقصى لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الذي حدث فيه التغيير.

وأكد تعديلان في الفقرتين الفرعيتين "ج" و"د" من المادة 2 أنه يجب على صاحب العمل تقديم البيانات اللازمة عن العاملين لديه في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر يناير من كل سنة، وفي حال لم يقم بذلك، يحق للمؤسسة احتساب الاشتراكات وفق آخر أجر اشتراك مسجل لديها، دون إخلال ذلك بحقها في توقيع العقوبات النظامية المنصوص عليها.

وذكر تعديل الفقرة 3 أن الاشتراكات تُحصل عن شهري الدخول في الخدمة والخروج منها، على أساس عدد أيام الخدمة.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات