كشفت مصادر عن موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على تعديل 3 مواد قانونية من اللائحة التنفيذية لنظام العمل تُنظم عملية انتقال العامل الوافد لعمل آخر.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن التعديل الأول ينص على السماح للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط توفر مدة محددة في حال موافقة صاحب العمل الحالي، ما لم تنص الضوابط الواردة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على غير ذلك.
ولفتت إلى أن التعديل الثاني سيكون بالفقرة السابعة من البند (ثانياً) بالمادة 14، حيث تكون "يحق للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد العمل الموثق دون موافقة صاحب العمل الحالي".
ونوهت إلى أن التعديل الثالث يتعلق بالبند (ثانياً) من المادة (14) أيضاً حيث ستتم إضافة تلك الفقرة وهي "مع مراعاة أحكام المادة السابعة والسبعين من النظام، للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي عند توفر شروط".
وأشارت إلى أن الشروط التي أوردها التعديل الثالث هي "أن يكون أمضى العامل 12 شهراً له من تاريخ دخوله المملكة، وأن يقوم العامل بإشعار صاحب العمل الحالي قبل الانتقال بمدة لا تقل عن 90 يوماً قبل إنهاء العلاقة التعاقدية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".