حددت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، الأفعال الجرمية المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، سواء تهريبها أو تلقيها من المهربين، أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو إهداؤها.
وفندت المعاني المبينة لكافة الألفاظ والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على النحو التالي:
المواد المخدرة هي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المخدرة، أما المؤثرات العقلية فهي كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية، مبينة أن السلائف الكيميائية هي المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية.
وأشارت إلى أن الجلب هو إدخال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلى المملكة، في حين أن التصدير هو إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المملكة، ويُقصد بالتهريب كل ما يُعد تهريبًا وفقا لما نص عليه نظام الجمارك، مبينة أن الإنتاج هو فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
وأضافت أن الصنع هو جميع العمليات غير الإنتاجية التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، وتشمل التنقية والاستخراج وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى، والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
ولفتت إلى أن الاستخلاص هو تحليل مادة مخدرة أو مؤثر عقلي وفصل عناصرهما المكونة لهما للحصول على المادة المخدرة أو المؤثر العقلي، أما الحيازة فهي وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص.
وبينت أن الإحراز يتعلق بوضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض، وتعني الوساطة التوسط بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمقابل أو دون مقابل للتعريف بين الأطراف والتقريب بينهم لإتمام الصفقة.