أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، الشروط الواجب توافرها للسماح باستيراد دراجة نارية سواء من داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو من خارجها.
وبيّنت الهيئة أنه إذا كانت سعة الدراجة النارية أقل من 150cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة المواصفات والمقاييس السعودية.
وشددت على أنه لا يسمح بدخول أي دراجة نارية بدون رقم هيكل، لافتة إلى أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك