أوضح أستاذ الفقه المقارن، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم بيع العملات والشروط والضوابط المنظمة لها.
وقال، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، إنه يجوز بيع العملات المختلفة متفاضلة، مثل بيع 100 دولار بـ3 آلاف ريال، وذلك بشرط أن يتم التقابض في مجلس العقد.
وأضاف أنه لا يجوز بيع إحدى العملات والحصول على مقابل أكبر من العملة نفسها، مشددًا على أهمية التفاضل بين العملات لجواز بيعها.
ما الحكم الشرعي لبيع العملات؟ شروط وضوابط
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 21, 2022
فضيلة الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر - أستاذ الفقه المقارن#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/v9ij01P2yI
تسجيل الدخول
أضف تعليقك