أكد المحامي والقانوني، إبراهيم أبو شنب، أن الممارس الصحي الذي يمنح تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعتبر مرتكبًا جريمة يعاقب عليها النظام، وتعتبر فساداً إدارياً.
وأوضح أبو شنب لـ"أخبار 24" أن المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي للجرائم والتزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11 ) بتاريخ 18/2/1435هـ، تنص على أن مَن زوّر أو منح "بحسب اختصاصه" تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبيّن أن في حال رصد أي ممارس صحي يمارس إصدار الإجازات المرضية دون الحاجة لها؛ يجب إبلاغ النيابة العامة والتي بدورها تتولى أمر التحقيق في ذلك.