أوضحت المحامية والقانونية راوية المالكي، العقوبة التي قد يتعرض لها الشخص الذي أضرم النار في "فود ترك" بتبوك.
وقالت المالكي في حديثها لـ"أخبار 24" إن الاعتداء على ممتلكات الآخرين يعد من الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على قرار النائب العام الصادر عام 1442هـ، الذي حدد الجرائم الموجبة للتوقيف استنادًا إلى المادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
ونص النظام على أن تقوم النيابة العامة بالقبض على المتورطين والتحقيق معهم، وتختص أيضًا بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة في الحق العام.
وأضافت أن الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا للمادة الأولى من الفقرة العاشرة من قرار رقم 1 الذي نص على: الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن 20 ألف ريال، ما لم تُسدد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
وأشارت إلى أن هذه الجريمة تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بناء على المادة 1 فقرة 3.
وبينت المالكي أن المعتدي يعاقَب وفقًا للمادة 42 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب، بالسجن مدة لا تزيد على 15سنة ولا تقل عن 8 سنوات، كـل من أتلف -تنفيذاً لجريمة إرهابية- أيا من المرافق والأملاك العامة أو الخاصة.