أوضحت المحامية والقانونية، راوية المالكي، أن مزاولة البيع بالتقسيط بدون وجود ترخيص يعرّض المخالف لعقوبة السجن والغرامة المالية.
وقالت المالكي في حديثها لـ"أخبار 24" انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (646) الصادر بتاريخ 13/11/1440؛ فقد تم إلغاء نظام البيع بالتقسيط نهائياً واستبداله بنظام مراقبة شركات التمويل، ومَن يخالف القرار ويستمر بمزاولة النشاط بدون وجود ترخيص, يعرضه للعقوبات المنصوص عليها.
وقد نصت المادة (35) من نظام مراقبة شركات التمويل على أن يُعاقب -وفقا لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو نسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف -أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت القانونية إلى أنه في حال تم رصد مَن يمارس البيع بالتقسيط دون وجود ترخيص، يتقدم ببلاغ لوزارة التجارة على الرقم (1900) للإبلاغ عن المخالفات التجارية، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وسيتم ضبط المخالفين وإغلاق المنشأة فوراً واستدعاء مالك المؤسسة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.