دخل نظام التكاليف القضائية، اليوم (الأحد)، حيز التنفيذ، بحيث يلتزم الخصوم والمحكوم عليهم بسداد مبالغ مالية على المكلف دفعها إلى الإدارة المختصة، وذلك لمنع الدعاوى الصورية والكيدية والبلاغات الكاذبة.
وتفرض التكاليف القضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتطبق على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة، وطلبات الإدخال من الخصوم، وطلبات الرد.
وفي حالات شطب الدعوى، أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن، أو عدم قبولها، تُفرَض تكاليف قضائية إضافية في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة 25% من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى.
كما يتحمل المُدّعي التكاليف الإضافية لنظرها، ولو حُكِم لمصلحته في موضوع الدعوى، ويتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها، أو قسطاً منها.
ويُستثنى من نظام التكاليف القضائية، الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
ولا تُفرَض التكاليف القضائية على عدة فئات منهم: المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام، سواء منهم أو عليهم، وأيضاً العمال المشمولون بنظام العمل والمُستثنَوْن منه والمستحقون عنهم للمطالبات بمستحقاتهم بعقود العمل، والوزارات والأجهزة الحكومية.