أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مرسوما ملكيا بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والأربعين" التي عقدت في العلا في يناير 2021.
تضمن المرسوم الملكي، تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33)، إضافة مادة (1مكرر)، وإلغاء المادة (31)، من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ، وإصدار آلية التعامل مع طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها قبل إقرار هذا النظام.
وشملت التعديلات جواز استثناء لجنة التعاون التجاري بعض الاختراعات من الحصول على براءة اختراع متى كان ذلك ضروريا لحماية النظام العام أو الآداب العامة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة.
ومن بين التعديلات أنه يمكن لمالك براءة الاختراع أن يرخص لغيره في القيام بأعمال الاستغلال، على أن يكون الترخيص مكتوبا، كما أن عقد الترخيص يخضع لاستغلال براءة الاختراع أو التصرف فيها في جميع الأحوال لسلطة ورقابة الجهة المختصة.
ونصت المادة التاسعة عشرة على أنه إذا لم يستغل مالك براءة الاختراع البراءة على الإطلاق أو استغلها على وجه غير كاف، جاز للدولة التي اختارت المكتب منح براءة الاختراع نيابة عنها، منح ترخيص إجباري وفق شروط أبرزها مضي 3 سنوات على منح براءة الاختراع، ومنح مالك الاختراع تعويضا عادلا.