close menu

وزير "البيئة" يُوافق على لائحة ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق

وزير "البيئة" يُوافق على لائحة ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق
المصدر:
أخبار 24

وافق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي على لائحة الضوابط الخاصة بتحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة التي فقدها المرفق.

وتضمنت قيام منظم المياه بمراجعة اللائحة خلال سنة بعد التطبيق والرفع بما يلزم لتحديثها عند الحاجة، على أن يسري العمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويقصد بالتعويض، التعويض لجبر جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب المخالف في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها.

الضرر المحتمل

وبحسب المادة الثانية يتعين قبل القيام بأي عمل يحتمل أن يؤثر على مرفق مخصص له، الحصول من المرخص له على الموافقات اللازمة للقيام بالعمل المطلوب والرسومات والمخططات والتعليمات الخاصة بها المرفق قبل البدء بتنفيذه وعليه أثناء التنفيذ اتخاذ أقصى الاحتياطات التي توفر حماية المرفق وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد.

أما عند ملاحظة أي نشاطات ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة بالقرب من موقع العمل واستباقا لحدوث أي أضرار تقوم الجهة المختصة فورا بالوقوف على الموقع وتحديد الإجراء المطلوب اتباعه لحماية المرفق، وفي حال امتناع من يقوم بهذا النشاط عن اتباع هذه الإجراءات واستمراره في نشاطه يتعين على الجهة المختصة إبلاغ المنظم لاتخاذ الإجراءات اللازمة

تقدير الرسومات والمخططات

وأكدت المادة الثالثة أن على المرخص له تقديم الرسومات والمخططات والتعليمات والشروط المعدة لحماية المرفق لمن يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ استلام الطلب، بينما المادة الرابعة أشارت إلى أنه في حال إلحاق الضرر بمرافق المخصص له فيجب على المتسبب إخطار المرخص له عند وقوع الضرر ، فإذا لم تلتزم بذلك فيحق للمنظم ضبط وإثبات مخالفة عدم إبلاغ عن الضرر، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية.

تعويض الأضرار

وشددت المادة الخامسة على أن مرتكب المخالف يلتزم بتكاليف الإصلاح والتعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته للمنفعة التي فقدها المرفق، على أن تراعي الجهة المختصة عند تقديرها لذلك عددا من الشروط من بينها قيمة المواد المستعملة في إصلاح الضرر، وتقدير قيمة المياه الضائعة بالمتر المكعب سواء كانت صالحة لشرب أو غير صالح.

تكاليف الإصلاح

وألزمت المادة السادسة مرتكب المخالفة بتكاليف الإصلاح الناتجة عن مخالفته ويشمل ذلك المنفعة المفقودة والتعويض عن أية أضرار أخرى والمقابل المالي لخدمتي المياه والصرف الصحي عند التعدي على الشبكة بالإيصال بطريقة غير مشروعة، بينما في المادة السابعة تتولى الجهة المختصة القيام بإجراءات ضبط وإثبات الأضرار وتكاليف الإصلاح وتقدير العويضات عن المنفعة على أي مرفق والتحقيق فيه وفقا للنماذج المعتدة وإثباتها والتحقيق فيها وذلك وفقاً للضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام المنصوص عليها في الفصل 11 من اللائحة التنفيذية وبينت المادة الثامنة أنه بعد الانتهاء من إجراءات تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات المقررة ترفع للجنة لاتخاذ اللازمة، فيما أشارت المادة التاسعة القيام بتدقيق التكاليف المتعلقة بالإصلاح والتقدير ولها في ذلك الاستعانة بما تراه من المنظم أو خارجه.

وأكدت المادة العاشرة اختصاص منظم المياه بتفسير هذه الضوابط وإصدار القرارات المكملة لها.

أضف تعليقك
paper icon
أهم المباريات