أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية اليوم (الأحد) قرارا قطعيا، في دعوى جزائية مقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأدانت اللجنة المخالف، بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة 2 من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم عدد من الشركات، مؤكدة أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لتلك الشركات.
وتضمن القرار إلزام المخالف بدفع مبلغ تجاوز 2.5 مليون ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال.
وأضافت اللجنة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.