اعتمد مجلس هيئة السوق المالية التعليمات الخاصة بصناديق استثمار التمويل المباشر، التي تهدف إلى تنظيم طرح وحدات صناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة تلك الصناديق، وعملياتها.
وأكدت أنه يجب أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وعملياته وإدارته في المملكة، وفقاً لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار.
كما يجوز للهيئة إعفاء أي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها، وفيما يلي أبرز ما نصت عليه هذه التعليمات.
شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه
يجب عند طرح وحدات صندوق التمويل المباشر وتأسيسه استيفاء الشروط الآتية:
1) أن تُطرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً وفقاً لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار.
2) أن يكون الصندوق من النوع المغلق.
3) أن يتّخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
4) ألا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن 50 مليون ريال سعودي.
5) أن يُقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها.
6) أن تُضمّن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبياناً بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.
قيود الاستثمار
نصت التعليمات على أنه يُحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.
كما نصت التعليمات على أنه لا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته 50% من إجمالي حجم الصندوق، وكذلك لا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويل الذي يقدم من خلال صندوق التمويل المباشر عن إجمالي حجمه.
وأكدت التعليمات أنه لا يجوز أن يتحمل صندوق التمويل المباشر تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق، وكذلك لا يجوز لمدير الصندوق بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي.
واجبات مدير الصندوق
نصت التعليمات على أنه يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات التي يضعها مدير الصندوق، الجوانب المتعلقة بمنح الائتمان وأحكام وإجراءات التحصيل، ويجب على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك السياسات والإجراءات ودقتها.
كما ألزمت مدير الصندوق بحفظ جميع وثائق المستفيد وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وآمنة، والتحقق من اكتمالها وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة، وكذلك ألزمته بوضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المستفيدين بتوثيقها، ودراستها، والرد عليها.
وأكدت التعليمات أنه يجب على المدير اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة والفورية حيال تلك الشكاوى، بجانب المحافظة على سرية بيانات المستفيدين وعملياتهم، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى حتى بعد انتهاء علاقته بالصندوق، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، كما يجب على مدير الصندوق احتساب مخصصات الخسائر والمخاطر المحتملة للصندوق وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية.
المعلومات الائتمانية للمستفيد
يجب على مدير الصندوق أن يفحص السجل الائتماني للمستفيد -بعد موافقته- للتحقق من ملاءته المالية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل.
كما نصت التعليمات على أن يسجل مدير الصندوق المعلومات الائتمانية للمستفيد -بعد موافقته- لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها في جمع المعلومات الائتمانية.
وألزمت التعليمات مدير الصندوق باتباع معايير وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وتحديثها عند الحاجة، وأن يتم اعتماد هذه المعايير والإجراءات وأي تحديث عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق. ويجب على مدير الصندوق تطبيق هذه الإجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك في ملف التمويل.