أقر مجلس النواب الأردني، أمس (الإثنين)، عددًا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، أبرزها عقوبة الحبس والغرامة لمن يحاول الانتحار في مكان عام ولم تفض محاولته إلى الوفاة.
ووفقاً للمواد التي أقرها المجلس، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، فإن حالات الانتحار في الأردن ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 10% بمعدل 186 حالة، مقارنة مع عام 2020 الذي سُجل فيه 169 حالة.
تسجيل الدخول
أضف تعليقك