وافق مجلس الوزراء، مؤخرا، على نظام التسجيل العيني للعقار، الذي سيسري على جميع العقارات في المملكة، على أن يستمر العمل بنظم توثيق العقار المعمول بها قبـل نفاذ نظام التسجيل العيني للعقار على العقارات التي لا تقع في المناطق العقارية المعلنة وفقاً لأحكام النظام.
ونصّ النظام على أن تضمن الهيئة العامة للعقار صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، ومـا يتبعـها مـن حقـوق والتزامات، الواردة في السجل العقاري، وما ينشأ عنها من صكوك ووثائق، وفيما يلي أبرز ما ورد في هذا النظام:
بيانات السجل العقاري متاحة بأسعار عادلة
أكد النظام أن الهيئة العامة للعقار تملك حصرياً السجل العقاري وبياناته، ولها استثمار بيانات السجل، مع إتاحتها للمستفيدين بأسعار عادلة تدعم التنمية، على النحو الذي تحدده اللائحة.
وأضاف أنه يحق للجهات الحكومية الاستفادة من بيانات السجل العقاري دون مقابل، كما يكون متاحا للجميع الاطلاع على هذه البيانات، ويُستثنى من ذلك العقارات التي تحدد الجهات المعنية أنها سرية.
ضوابط واشتراطات التسجيل العيني للعقار
عرّف النظام التسجيل العيـني الأول بأنه تسجيل العقار باسم مالكـه لأول مرة في السجل العقاري، ويكون ذلك وفقا لعدة اشتراطات، وهي أن يكون للعقار -ما عدا العقارات المملوكة للدولة- صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، وأن يكون العقار مكتمل البيانات الجيومكانية.
كما يجب على مالك العقار الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول، فيما تتولى الجهة المختصة الأعمال المساحية اللازمة للتسجيل العيني الأول، على أن يصدر صك تسجيل الملكية للعقار بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
كما تتولى الجهة المختصة إعداد قوائم للملاك بناءً على صكوك تسجيل الملكية، على أن تنشر هذه القوائم بالوسائل المناسبة لذلك.
ضوابط الطعن والتعديل
نصّ النظام على أن السجل العقاري يجب أن يحتوي على أوصاف العقار، وجميع الحقوق العينية التي ترد عليه والالتزامات التي تتبعه، وأي تعديلات تطرأ على ذلك، ولا يجوز تعديل بياناته أو تغييرها، إلا وفقاً لأحكام النظام واللائحة، كما لا يجوز الطعن فيه إلا في حالة تزويره أو إن كان به خطأ كتابي.
وسمح النظام بأن تتولى الهيئة العامة للعقار تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناء على طلب من أي ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
حقوق المتضرر من التسجيل
نصّ النظام على أن التسجيل العيني يكتسب الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، ويمكن للمتضرر الاعتراض أمام المحكمة المختصة ما لم يكتسب التسجيل الحجية المطلقة وفقاً لأحكام النظام، أما إذا اكتسب التسجيل الحجية المطلقة فيحق للمتضرر اللجوء إلى المحكمة، وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب إلغاء التسجيل العيني الأول أو تعديل بياناته أو الحقوق الواردة فيه.
إلزامية التأشير والتسجيل في السجل العقاري
نصّ النظام على تسجل في السجل العقاري جميع التصرفات العقارية، والتي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله، أو تعديل بيانات العقار، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، ولا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل، ويدخل في تلك التصرفات القسمة العقارية والوصية والوقف والإرث والرهن والمنح ونحوها.
كما نصّ النظام على أنه يجب التأشير بجميع عقود الإيجار والالتزامات الموثقة نظاماً التي ترد على منفعة العقار إذا كانت مدتها 10 سنوات فأكثر في السجل العقاري، ولا تكون هذه الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التأشير، كما يجب التأشير بالدعاوى المتعلقة بحـق عيـني عـقـاري أو بتصرف من التصرفات الواجـب تسجيلها في السجل العقاري.
وأكد النظام على أنه يجب على مالك العقار إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التغيير، في حين يكون لصاحب حق الانتفاع على العقار تسجيل التصرف فيه في السجل العقاري دون إذن مالك العقار، ما لم يُتفق على غير ذلك.
تغريم المخالفين
نصّ النظام على فرض غرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفات التالية:
1- الامتناع عن الإفصاح عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول.
2- إعاقة عمل الجهة المختصة المتعلق بإجراءات التسجيل العيني.
3- إذا تخلف مالك العقار عن إبلاغ الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على وصف العقار بسبب إنشاء مبانٍ أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتها، خلال 90 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
4 - إذا لم يقدم مالك العقار طلبا لتحويل بياناته الواردة في سجل العقارات الموصوفة على الخارطة إلى السجل العقاري وإصدار صك تسجيل الملكية له، خلال 30 يوما من اكتمال إنجاز العقار.